الفصل 342
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أدى المدين لدائنه شيئا أو دينا له على الغير أو حقا مجردا فعليه ما على البائع من ضمان العيوب الخفية وعدم كفاية الحجة وهذا الحكم لا يجري على ما كان من قبيل التبرعات ونحوها مما ليس فيه عوض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون