الفصل 172
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ما قبضه كل من أصحاب الدين المشتركين على وجه الوفاء أو يشترك فيه مع الباقين كل بقدر حصته وإذا أخذ أحد الدائنين ضامنا أو حوالة في نصيبه من الدين كان لبقية الد ائنين أن يشاركوه فيما يقبضه ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون