الفصل 378
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تجوز المقاصة في أحوال:
أولا : إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو شيئا آخر مما لا تجوز عقلته.
ثانيا : إذا كانت في استرجاع شيء مغصوب إم ا بإكــراه أو بتغرير أو في دين سببه أو شبهها.
ثالثا : إ ذا كانت في استرجاع وديعة أو عارية أو في الضمان المبنية على ما ذكر.
رابعا : إذا ترك المدين القيام بالمقاصة من أول الأمر أو كانت ممنوعة بمقتضى الدين.
خامسا : إذا كانت في الديون والأداءات الواجبة للدولة والإدارات البلدية ما لم يكن لمدعي المقاص ة دين على نفس الخزينة التي طلبت تلك ال ديون أو الأداءات.
أولا : إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو شيئا آخر مما لا تجوز عقلته.
ثانيا : إذا كانت في استرجاع شيء مغصوب إم ا بإكــراه أو بتغرير أو في دين سببه أو شبهها.
ثالثا : إ ذا كانت في استرجاع وديعة أو عارية أو في الضمان المبنية على ما ذكر.
رابعا : إذا ترك المدين القيام بالمقاصة من أول الأمر أو كانت ممنوعة بمقتضى الدين.
خامسا : إذا كانت في الديون والأداءات الواجبة للدولة والإدارات البلدية ما لم يكن لمدعي المقاص ة دين على نفس الخزينة التي طلبت تلك ال ديون أو الأداءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون