الفصل 305
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعذر الوفاء أو فسخ العقد بسبب تقصير من العاقد الذي دفع العربون فلمعاقده الحق أن يبقيه تحت يده وأن لا يرده إلا بعد أخذ الغرامة التي تعي نها له المحكمة إن اقتضى الحال ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون