الفصل 91
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجري على التاجر والوكيل بالعمولة والبائع ما رتبه القانون من الضمان المالي إذا عرضوا للبيع أو روجوا أمتعة موسومة بأسماء منتحلة أو مغيرة وكانوا على علم بذلك وليس لهم والحالة هذه الرجوع على من باع لهم تلك الأمتعة أو كلفهم ببيعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون