الفصل 307
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الدائن القائم في حق مدينه يعتبر كنائب عنه لكن في منفعة نفسه وبناء على ذلك:
أولا : يسوغ الاحتجاج عليه بجميع الأوجه التي يمكن الاحتجاج بها على المدين إن كان سببها سابقا على قيام الدائن.
ثانيا : كما يسوغ الا حتجاج على المدين بالحكم الصادر في بين دائنه القائم في حقه والغير إذا أدخل المدين في تلك من أولها ولو امتنع من التداخل فيها.
أولا : يسوغ الاحتجاج عليه بجميع الأوجه التي يمكن الاحتجاج بها على المدين إن كان سببها سابقا على قيام الدائن.
ثانيا : كما يسوغ الا حتجاج على المدين بالحكم الصادر في بين دائنه القائم في حقه والغير إذا أدخل المدين في تلك من أولها ولو امتنع من التداخل فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون