Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الدائن القائم في حق مدينه يعتبر كنائب عنه لكن في منفعة نفسه وبناء على ذلك:
أولا : يسوغ الاحتجاج عليه بجميع الأوجه التي يمكن الاحتجاج بها على المدين إن كان سببها سابقا على قيام الدائن.
ثانيا : كما يسوغ الا حتجاج على المدين بالحكم الصادر في بين دائنه القائم في حقه والغير إذا أدخل المدين في تلك من أولها ولو امتنع من التداخل فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟