الفصل 344
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان على المدين عدة ديون وقبل وصلا من الدائن فيه تع يين الدين الذي طرح منه المدفوع لم يبق له طلب طرحه من دين آخر إذا وقع الطرح بصورة توافق مصالحه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون