الفصل 240
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم العقد إلا العاقدين ولا ينجر منه للغير ضرر ولا نفع إلا في الصورالتي نص عليها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون