الفصل 157
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صار إجراء إحدى الكيفيات المعينة لتنفيذ العقد غير ممكن أو غير جائز أو كان كذلك من أول الأمر فلصاحب الدي ن أن يختار إحدى الطرق الأخرى أو يطلب فسخ العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون