الفصل 74
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترجع ما دفعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون