Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ليس لمن التزم بشيء على شرط تعليق أن يجري قبل حصوله أي عمل يمنع الدائن أو يصعب عليه ممارسة حقوقه عند إتمام الشرط.
فإذا تم شرط ال تعليق بطل ما أجراه الملتزم في أثناء المدة مما من شأنه أن يضر بالدائن وذلك دون إخلال بالحقوق الحاصلة للغير عن حسن نية.
وقاعدة هذا الفصل تجري على الالتزامات الواقعة على شرط الفسخ تجاه الأعمال التي يجريها من كانت حقوقه مفسوخة بحدوث الشرط وذلك دون إخلال بالحقوق الحاصلة بطريقها للغير عن حسن نية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟