الفصل 336
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فسخ الالتزام عاد الطرفان إلى ما كانا عليه عند التعاقد ويجب حينئذ على كل منهما أ ن يرد لصاحبه ما قبضه منه بموجب العقد المذكور أو من جرائه وأما الحقوق التي اكتسبها الغير قانونا عن حسن ني ة فتجري عليها الأحكام الخاصة المتعلقة بالعقود الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون