الفصل 30
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يـسوغ الـرجوع فـي الإيجـاب ما دام العقد لم يتم بالقب ول أو بالشروع في العمل بمقتضاه من الطرف الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون