الفصل 262
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الوفاء يكون في المحل الذي يقتضيه نوع الشيء المتعاقد عليه أو في المحل المبين في العقد فإن لم يبين فيه مكان الوفاء كان في محل التعاقد إن كان في نقل الشيء مصاريف أو مشقة فإن أمكن النقل بغير ذلك وفى المدين حيثما وجد الدائن إلا إذا كان له عذر مقبول في عدم قبوله للوفاء هناك. وإذا كان الالتزام ناشئا عن كان الوفــاء حيث كانت المحكمة التي نشرت القضية لديها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون