الفصل 85
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تسبب موظ ف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرة غيره مضرة حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلف به وكان ذلك عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو
ملزم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعمده أو خط أه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على الموظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصل إلى حقه .وحكم هذا الفصل لا ينسحب على العدول المنتصبين للإشهاد حيث أن المرجع فيما لهم وعليهم أحكام إجارة العمل.
ملزم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعمده أو خط أه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على الموظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصل إلى حقه .وحكم هذا الفصل لا ينسحب على العدول المنتصبين للإشهاد حيث أن المرجع فيما لهم وعليهم أحكام إجارة العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون