الفصل 345
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صـار الـشيء الـذي وقـع عليه العقد غير ممكن طبيعة أو قانونا بدون فعل المدين أو تقصيره وقبل أن يعد مماطلا فقد انقضى العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون