الفصل 81
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من اتصل بشيء بغير حق جهلا منه ثم باعه وهو على جهله فلا يلزمه إلا رد ما قبضه من أو إحالة حقوقه التي على المشتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون