الفصل 229
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الحوالة عبارة عن نقل ما للدائن من الحقوق على مدينه لشخص آخر وفاء بما عليه لذلك الشخص وتنعقد الحوالة أيضا إذا كلف أحد غيره بأداء دينه ولو لم يكن للمكلف دين في ذمة ذلك الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون