الفصل 280
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تلف الشيء الملتزم به أو تعيب بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أثناء مماطلة المدين فالتبعة عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون