الفصل 330
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز القيام با لفسخ في الصور المبينة بالفصول 8 و 43 و 58 و 61 من هذا القانون ويسقط القيام بذلك بمضي عام إلا إذا صرح القانون بمدة أخرى وسقوط بمرور المدة لا يجري حكمه إلا في حق من انعقد بينهم الالتزام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون