الفصل 302
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للدائن أخذ النقود أو غيرها من الأشياء التي أمنت على ذمته بعد مضي خمس عشرة سنة من يوم إعلامه بتأمينها إن لم يكن طلبها في تلك المدة وللمدين أخذها ولو سبق منه التخلي عن الحق في استردادها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون