الفصل 40
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يصح التعاقد في حق الغير على شرط تصديقه فيكون حينئذ للطرف الآخرأن يـسأل مـن تم التعاقد في حقّه الموافقة أو عدمها فإذا لم يعلم بموافقته في أجـل مناسـب غايـته خمـسة عـشر يـوما مـن تـاريخ إعلامـه بالعقـد انفـك التـزام صاحبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون