الفصل 217
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمدين أن يعارض المحال له بجميع المعارضات التي كان له أن يعارض بها المحيل إن كان لها مستند وقت الإحالة أو وقت الإعلام بها وليس له أن يعارض بالتولي ولا بمكاتيب واتفاقات سرية بينه وبين المحيل تخالف ظاهر الأمر إذا كانت هذه الا تفاقات غير منبه عليها في رسم الدين ولم يعلم بها المحال له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون