الفصل 323
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقع الوفاء بالدين وأنذر المدين مجرد إنذار فللدائن أن يستأذن المحكمة في بيع ما تحت يده توثقة ل خلاص دينه من قبل غيره من الدائنين وسبيله في البيع وما يترتب عليه سبيل المرتهن الحائز للرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون