الفصل 366
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الامتيازات والرهون المجعولة للدين الأول لا تنتقل للدين الذي أقيم عوضا عنه إلا إذا اشترط ذلك صاحب الدين صراحة في العقد.
والاتفاق على نقلها من الدين الأول إلى الدين الثاني لا ينفذ على غير المتعاقدين إلا إذا وقع ذلك عند تجديد العقد ونت عن كتب ثابت التاريخ.
والاتفاق على نقلها من الدين الأول إلى الدين الثاني لا ينفذ على غير المتعاقدين إلا إذا وقع ذلك عند تجديد العقد ونت عن كتب ثابت التاريخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون