الفصل 161
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ذا صار أحد الأمرين الواقع بهما الالتزام غير ممكن بتقصير صاحب الدين اعتبر كأنه اختاره وليس له حينئذ أن يطلب الوفاء بالآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون