الفصل 210
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إحالة الدين تشمل توابعه المتممة لذاته كالامتيازات إلا ما كان منها خاصا بذات المحيل ولا تشمل والضمان إلا بالنص الصريح وتشمل ما كان للمحيل من القيام بالبطلان والفسخ والفوائض التي حل أجلها ولم تؤد تعد من مشمولاتها ما لم يكن هناك نص أو عادة تقتضي خلاف ذلك . والضمان أو التوثقة لا تحال بغير الالتزام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون