الفصل 363
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أحال المدين دائنه على مدين آخر يلتزم له بدينه كان بذلك تبديل العقد إن صرح الدائن بأن مراده إبراء مدينه المحيل وترك الرجوع عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون