الفصل 56
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يوجب الفسخ إذا وقع من أحد الطرفين أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه مخا تلات أو كنايات حملت الطرف الآخر على العقد بحيث أنه لم يتم إلا بها وكذلك حكم الواقع من غير المتعاقدين إذا علمه من انتفع به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون