الفصل 352
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
رد الدائن توثقة الدين لا يكفي في الحمل على إسقاط الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون