الفصل 198
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع قطع في مدة سقوط على المدين الجائز مطالبته بجميع الدين على نحو ما ذكر بالفصل المتقدم انسحب أثر ذلك على بقية المدينين المشتركين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون