الفصل 269
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعد المدين مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد فإذا لم يعين أجل فلا يعد المدين مماطلا إلا بعد أن ينذره الدائن أو نائبه القانوني بوجه صريح بالوفاء بما عليه ويذكــر في الإنذار ما يأتي :
أولا : أنه يطلب من المدين الوفاء بما التزم به في مدة معقولة.
ثانيا : أنه إذا مضى هذا الأجل فإن الدائن يعد نفسه بريئا مما تعهد به. ويجب أن يكون الإنذار كتابة وقد يكون برسالة تلغرافية أو بمكتوب مضمون الوصول أو بطلب المدين للحضور لدى المحكمة ولو كانت غير مختصة.
أولا : أنه يطلب من المدين الوفاء بما التزم به في مدة معقولة.
ثانيا : أنه إذا مضى هذا الأجل فإن الدائن يعد نفسه بريئا مما تعهد به. ويجب أن يكون الإنذار كتابة وقد يكون برسالة تلغرافية أو بمكتوب مضمون الوصول أو بطلب المدين للحضور لدى المحكمة ولو كانت غير مختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون