الفصل 252
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
أداء الدين صحيح لمن بيده حوز ه إذا كان ذلك عن جهل كأدائه لوارث في الظاهر مثلا ولو استحقت منه التركة بعد ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون