Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يتيسر الوفاء بالعقد بغير اختيار العاقدين وبغير مطل من المدين برئت ذمته ويسقط حقه في طلب ما عسى أن يترتب في ذمة المعاقد الآخر.
فإن كان العاقد الآخر قد وفى بما عليه فله استرداد جميع ما أداه أو بعضه بحسب الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟