الفصل 348
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يتيسر الوفاء بالعقد بغير اختيار العاقدين وبغير مطل من المدين برئت ذمته ويسقط حقه في طلب ما عسى أن يترتب في ذمة المعاقد الآخر.
فإن كان العاقد الآخر قد وفى بما عليه فله استرداد جميع ما أداه أو بعضه بحسب الحال.
فإن كان العاقد الآخر قد وفى بما عليه فله استرداد جميع ما أداه أو بعضه بحسب الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون