الفصل 137
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالأمر المؤرخ في 4 نوفمبر 1922).ليس للقاضي أن يضرب أجلا لعاقد أو يمهله على وجه الفضل إذا لم يكن بمقتضى العقد أو القانون.وليس له أن يمد في الأجل الذي ح دده العقد أو القانون ما لم يكن مأذونا في ذلك من القانون.
غير أنه فيما عدا دين للدولة أو للبلدية أو دين راجع لمؤسسة عمومية يمكن إعطاء أجل معقول لتنفيذ الحكم مع اتخاذ الاحتياطات الكبرى وعدم وقوع ضرر فادح للدائن وذلك عندما يبين المدين أن الأجل المذكور
يسهل له الخلاص حيث يمكن اقتراض مال تحت شروط أحسن من القديمة أو عندما يتبين أن عدم التنفيذ سببه خارج عن إرادته.
وهذا الأجل لا يمكن أن يفوق عاما واحدا ولا يمكن تجديده.
وللقاضي أن يرخص للمدين أن يــؤدي دينه بدفعات متوالية.
ويجب أن يبي ن الحكم سبب إعطاء الأجل الذي يبتدئ يوم الإعلام بالحكم.
وتنسحب أحكام الفصل 149 من هذا القانون على الأجل المعطى من القاضي.
غير أنه فيما عدا دين للدولة أو للبلدية أو دين راجع لمؤسسة عمومية يمكن إعطاء أجل معقول لتنفيذ الحكم مع اتخاذ الاحتياطات الكبرى وعدم وقوع ضرر فادح للدائن وذلك عندما يبين المدين أن الأجل المذكور
يسهل له الخلاص حيث يمكن اقتراض مال تحت شروط أحسن من القديمة أو عندما يتبين أن عدم التنفيذ سببه خارج عن إرادته.
وهذا الأجل لا يمكن أن يفوق عاما واحدا ولا يمكن تجديده.
وللقاضي أن يرخص للمدين أن يــؤدي دينه بدفعات متوالية.
ويجب أن يبي ن الحكم سبب إعطاء الأجل الذي يبتدئ يوم الإعلام بالحكم.
وتنسحب أحكام الفصل 149 من هذا القانون على الأجل المعطى من القاضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون