الفصل 139
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يبتدئ الأجل من تاريخ العقد ما لم يعين له ا لعاقدان أو القانون تاريخا آخر ويبتدئ في الالتزامات الناشئة عن أو شبهها من وقت صدور الحكم الذي قدر به التعويض الواجب على المحكوم عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون