الفصل 37
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس لأحد إلزام غيره أو قب ول التزام له إن لم يكن مأذونا في النيابة عنه بتوكيل منه أو بولاية حكمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون