الفصل 165
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الدين المشترك فيه بالخيار ينقضي في حق جميع الدائنين إذا حصل مع أحدهم أداء الدين أو التصيير به أو تأمينه أو المقاصة فيه أو تجديده.
وإذا دفع ا لمدين لأحدهم حصته اعتبر خالصا مع الباقين بقدر تلك الحصة.
وإذا دفع ا لمدين لأحدهم حصته اعتبر خالصا مع الباقين بقدر تلك الحصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون