الفصل 187
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تقصير أحد المدينين المتضامنين أو مطله لا يضر باقيهم وسقوط حقه في الأجل في الصورة المقررة في الفصل 149 لا يمضي إلا عليه والحكم الذي لا رجوع فيه لا يتعلق إلا بالمدين الذي انتصب خصما سواء كان له أو عليه كل ذلك ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما ينافيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون