الفصل 268
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر المدين مما طلا إن تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو في البعض لسبب غير صحيح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون