الفصل 346
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صار الوفاء غير ممكن في البعض فقط انقضى العقد فيه وبقي الخيار للدائن بين قبول التنفيذ الجزئي وبين فسخ العقد في الكل إذا كانت طبيعة الالتزام لا تقتضي القسمة دون مضرة عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون