الفصل 235
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل إلا إذا اشترط بالعقد ما يخالف ذلك أو فيما هو مقرر بالفصل الآتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون