الفصل 331
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المدة المذكورة لا تحسب ف ي صورة الإكراه إلا من يوم زواله وفي صورة الغلط أو إلا من وقت الاطلاع عليه وبالنسبة لعقود القاصرين إلا من يوم رشدهم وفيما يتعل ق بالمحجور عليهم وعديمي الأهلية إلا من يوم رفع عنهم أو من يوم موتهم. أما فيما يخص ورثة المحجور عليه الذي مات وهو تحت قيد والمغبون الرشيد فمن يوم حوز الشيء المتعاقد عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون