الفصل 318
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حق الحبس لا يجري على الأشياء التي هي على ملك المدين وسلمت للدائن لغرض مخصوص أو التي التزم الدائن باستعمالها في شيء معين لكن إذا علم الدائن بعد ذلك بتوقف مدينه عن أداء ما عليه أو بصدور الحكم بتفليسه كان له حق الحبس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون