الفصل 308
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الدائن القائم مقام مدينه ينتفع وحده بالمال الذي يقبضه فإن اتخذ احتياطات انجر نفعها لبقية الدائنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون