الفصل 260
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بطل التعامل بالنقود المعينة في العقد أو انقطعت وقت حلول الدين كان أداؤه بالمسكوك المتعامل بـه في البلاد التونسية وبحسب ما لتلك النقود من القيمة النوعية وقت العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون