الفصل 132
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حصول الشرط لا يترتب عليه شيء إذا كان ذلك بتغرير ممن له مصلحة في حصول الشرط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون