الفصل 159
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صار إجراء كلا الأمرين المذكورين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد إنذاره با لوفاء فعليه أداء قيمة أحدهما حسب اختيار صاحب الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون