الفصل 126
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الالتزام موقوفا على شرط وقوع حادثة في أ جل معين ولم تقع تلك الحادثة إلى انقضاء الأجل انعدم الشرط وليس للمحكمة حينئذ أن تمد في الأجل المذكور. فإذا لم يعين نفذ الشرط بوقوع الحادثة فلا يحكم بانعدام الشرط إلا إذا حصل الجزم بعدم وقوع الحادثة في المستقبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون