Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعتبر الشيء في حوز الدائن إن كان في مخازنه أو مراكبه أو في مخازن أو مراكب وكيله بالعمولة أو نائبه أو الشخص المكلف منه أو في مخازن الديوانة أو في مستودع عمومي . وإذا أعلم الدائن بإرسال شيء له على طريق البر أو البحر فإن ذلك الشيء يعتبر في حوزه قبل وروده له ومن وقت اتصاله بتذكرة الإرسال أو بوثيقة الشحن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟